فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَظِيرَةَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ فِيهَا تَعَاوُرُ أَمْلَاكٍ وَمَسْأَلَتُنَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا طُرُوُّ مَسْجِدِيَّةٍ أَوْ شَارِعِيَّةٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مِلْكًا وَلَا يَدًا حِسِّيَّةً فَلَمْ يَخْرُجْ مَا قَبْلَهَا عَنْ حُكْمِهِ وَقَوْلُهُ لَا قَائِلَ بِهِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَتَبِعُوهُ بَلْ نَقَلَهُ شَارِحٌ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا مِنْ غَيْرِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ يَكُونُ لَهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ بَاطِنًا بَلْ يَلْزَمُهُ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ ثُمَّ مَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَيَأْتِي هَذَا فِي وَاقِفِ نَحْوِ مَسْجِدٍ مَلَكَ أَرْضَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا كَالْمُشْتَرِي (أَوْ) وَجَدَهُ (فِي مِلْكِ شَخْصٍ) أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَالْيَدُ لَهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ مُشِيرًا إلَى التَّبَرِّي مِنْهُ بِمَا أَبْدَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ غَيْرِي سَبَقَنِي إلَيْهِ وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ أَوْ وَالْبَاطِنِ إنْ كَانَ وَارِثُ الْوَاقِفِ مُسْتَغْرِقًا لِتِرْكَتِهِ.
(فَلَهُ إنْ ادَّعَاهُ) أَوْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ عَلَى مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَابُدَّ مِنْهَا إنْ ادَّعَاهُ الْوَاجِدُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) يَدَّعِهِ (فَ) هُوَ (لِمَنْ مُلِكَ مِنْهُ) ثُمَّ لِمَنْ قَبْلَهُ (وَهَكَذَا) يَجْرِي كَمَا تَقَرَّرَ (حَتَّى يَنْتَهِيَ) الْأَمْرُ (إلَى الْمُحْيِي) لِلْأَرْضِ أَوْ مَنْ أَقْطَعَهُ السُّلْطَانُ إيَّاهَا بِأَنْ مَلَّكَهُ رَقَبَتَهَا وَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا وَالْقَوْلُ بِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ عَلَى إحْيَائِهَا غَلَطٌ أَوْ مَنْ أَصَابَهَا مِنْ غَنِيمَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ عَمَّرَهَا فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لِوُرَّاثِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِحْيَاءِ أَوْ نَحْوِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِبَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ فَيُخْرِجُ خُمُسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ وَزَكَاةَ بَاقِيهِ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كَضَالٍّ وَجَدَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِمُوَرِّثِي سُلِكَ بِنَصِيبِهِ مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.
وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مَا لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ دَخَلَ تَحْتَ يَدِهِ صَرَفَهُ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ كَالْفُقَرَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي التَّكْمِيلِ بِمَا عِنْدَهُ) سَكَتَ عَمَّا إذَا قَطَعَ الْإِخْرَاجَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُّ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ لِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر.
(قَوْلُهُ بِمِلْكِ مَنْ عَاصَرَ الْإِسْلَامَ وَعَانَدَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ أَيْ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيَرُدُّ أَيْ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ. اهـ. وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخُمْسَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا.

.فَرْعٌ:

الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَعْدِنِ أَيْ وَالرِّكَازِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ أَيْ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ) الْآتِي لَيْسَ زَائِدًا عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَنْ سَبَّلَ مِلْكَهُ طَرِيقًا يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَقِيَاسُ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَذْكُورِ بِهِ لَوْ وَقَفَ مِلْكَهُ مَسْجِدًا كَانَ لَهُ أَيْ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي.
ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ مَا بَحَثَهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ ظَاهِرٌ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا مَا لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَالْبِنَاءِ مُدَّةٌ تَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ إذْ لَابُدَّ حِينَئِذٍ لِلْمُسَبَّلِ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ بَعْدُ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ احْتَمَلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ.
وَالْوَجْهُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاحِدَةً إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ.
أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وُجِدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْهُ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ حُفِظَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُخَالِفُهُ فَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَلُقْطَةٌ أَنَّهُ هُنَا لُقَطَةٌ أَوْ مَالٌ ضَائِعٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي وَرَثَةِ مَنْ قَبْلَ الْمُحْيِي ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْيِي فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِي فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ. اهـ. وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ نَفَاهُ مِنْهُمْ انْتَفَى عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ انْتِفَاؤُهُ بِنَفْيِ الْمُحْيِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْكُوزِ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْيَدُ لَهُ.
(قَوْلُهُ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُكَاتَبُ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا وَجَدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَمَا وَجَدَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا وَجَدَهُ الْمُبَعَّضُ فَلِذِي النَّوْبَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ) الْمَصْرِفُ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَحَلُّ الصَّرْفِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ مُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَشَرْطُهُ النِّصَابُ) أَيْ وَاتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الْفِضَّةُ) الْأَوْلَى الْوَاوُ.
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ فِي التَّكْمِيلِ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا إذَا قَطَعَ الْإِخْرَاجَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُّ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ: كَلَامُ الْعُبَابِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الرِّكَازَ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ وَفِي الْإِيعَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ فِي تَتْمِيمِ النِّصَابِ وَجَمِيعِ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ سَوَاءٌ وِفَاقًا وَخِلَافًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَمَا أَخْرَجَ مِنْ رِكَازٍ تَارَةً يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ إنْ اتَّحَدَ الرِّكَازُ وَتَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يَضُرُّ قَطْعٌ بِعُذْرٍ كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَسَفَرٍ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَتَارَةً لَا يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ لَكِنْ يَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَذَلِكَ إذَا انْقَطَعَ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ تَعَدَّدَ الرِّكَازُ ثُمَّ مَعْنَى ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وُجُوبُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ وَمَعْنَى ضَمِّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ دُونَ عَكْسِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّانِي فَقَطْ.
فَلَوْ وَجَدَ مِائَةً مَثَلًا ثُمَّ وَجَدَ مِائَةً أُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَهُمَا زَكَّاهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمِائَةُ الْأُولَى بَاقِيَةً عِنْدَهُ كَأَنْ أَتْلَفَ الْأَوَّلَ وَلَوْ وَجَدَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى فِي رِكَازٍ ثَانٍ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ زَكَّى الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ حَالًا دُونَ الْأُولَى وَلَوْ نَالَ مِنْ الرِّكَازِ دُونَ نِصَابٍ وَمَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ وَجِنْسُهُمَا مُتَّحِدٌ فَإِنْ نَالَ الرِّكَازَ مَعَ تَمَامِ حَوْلِ مَالِهِ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ زَكَّاهُمَا حَالًا أَوْ نَالَ الرِّكَازَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ مَالِهِ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَمَالَهُ لِحَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ دُونَ نِصَابٍ وَمَا نَالَهُ مِنْ الرِّكَازِ يُكْمِلُ النِّصَابَ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ بِحُصُولِ النَّيْلِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَمِيعُهُ يَجْرِي فِي الْمَعْدِنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِلَا خِلَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْ الْحَوْلُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَعْدِنِ خِلَافٌ لِلْمَشَقَّةِ فِيهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ) أَيْ فِي مَوَاتٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.